الشيخ الجواهري

48

جواهر الكلام

فبذل خمسمأة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء " . نعم في المسالك " ظاهره أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج ، وعبارة المصنف شاملة لهما ، ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة عليه إن أمكنه النقصان ، وإلا فلا كراهة عليه ، وقد تقدم إمهار الحسن عليه السلام امرأة مئة جارية ( 1 ) قلت : ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج ، بل هو مستفاد من التأمل في النصوص ( 2 ) والله العالم . ( و ) كذا يكره ( أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية ) لخبر أبي بصير ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره " ولا يحرم للأصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة ، وخبر عبد الحميد الطائي ( 4 ) قال له : " أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، فقال : نعم يكون دينا عليك " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب المهور الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 و 5 و 9 - من أبواب المهور . ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المهور الحديث 9 .